السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

346

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

فلا يمتدّ إليها [ اي الى التكاليف المشكوكة ] حقّ الطاعة ، أو أنّ حقّ الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة ، بمعنى أنّ من حقّ اللّه على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة و المحتملة . فإذا علم [ الانسان ] به تكليف كان من حقّ اللّه عليه أن يمتثله ، و إذا احتمل [ الانسان ] تكليفا كان من حقّ اللّه أن يحتاط فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه ؟ و الصحيح في رأينا هو أنّ الأصل في كلّ تكليف محتمل [ و لو باحتمال ضعيف ] هو الاحتياط نتيجة لشمول حقّ الطاعة للتكاليف المحتملة . فإنّ العقل يدرك أنّ للمولى على الإنسان حقّ الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب ، بل في التكاليف المحتملة أيضا ، ما لم يثبت بدليل [ شرعى خاص ] أنّ المولى